سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٢ - مسألة ٣٩٩ الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه
[مسألة ٣٩٩: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه]
(مسألة ٣٩٩): الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً، و لا بد أن يكون الذابح مسلماً، و أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، و لا يشترط نية الذابح و إن كانت أحوط و أولى (١).
يقلد أو يشعر ثمّ يعطب قال: ( (ان كان تطوعاً فليس عليه غيره و ان كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله)) [١].
و مثله صحيح معاوية بن عمار حيث فرض فيه الانكسار مع إضافة ما كان بيمين من أفراد المضمون.
و في صحيح علي بن جعفر عن شراء الاضحية العوراء قال نعم إلا ان يكون هدياً واجباً فانه لا يجوز ناقصاً [٢]. و قد تقدم ان الهدي الواجب ليس بخصوص ما كان بسبب المتعة، كما هو الحال في اطلاق الآية الكريمة الهدي على ما كان بسبب الاحصار، و كذلك لسان بعض الروايات في مانعية العيوب نظير معتبرة الفضل بن شاذان و لا يجوز ان يضحى بالخصي لانه ناقص.
(١) و يظهر من الجواهر أن المحكي عن كشف اللثام المفروغية عن تولي الذابح النية مع غيبة المنوب عنه و لا يجزي نية المنوب عنه وحده و حكى عن الدروس وجوب نية الذابح أيضاً.
و تنقيح الكلام في المقام ان الافعال منها: ما يكون توصلياً في نفسه و أخرى عباديا
[١] أبواب الذبح، ب ٢٥، ح ١.
[٢] أبواب الذبح، ب ٢٤، ح ٢.