سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠١ - مسألة ٣٧٣ يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس
..........
بين الصفا و المروة، ثمّ يرجعن إلى البيت و يطفن أسبوعاً ثمّ يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجهن. و قال: إن رسول الله أرسل معهن أسامة ... الحديث)) [١].
و في صحيح أبي بصير مثله إلا أن فيه ( (فإن خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهنّ)) [٢] فظاهره تقييد تقديم الطواف بخوف الحيض بعد التوكيل في الذبح و تعميم الحكم للصبيان، و مثلها رواية بن أبي حمزة [٣] إلا أن في المرأة أو الرجل الخائف و هي أن ظاهرها تقديم الطواف للخوف.
و في صحيح سعيد السمّان الآخر إلا أن فيها أنه أمرهن أن لا تبرح من عليها الهدي حتى بذبح [٤] فظاهرها تقديم الذبح ليلًا.
و مثلها صحيح أبي بصير أيضا الآخر، إلا أن فيه رخص رسول الله للنساء و الضعفاء ثمّ ذكر ما تقدم [٥]؛ فظاهرها التعميم التقديم أعمال منى و أعمال مكة لذوي الأعذار.
و في صحيح أبي بصير الثالث تقيد الوقوف و الإفاضة بزوال الليل و الفصل
[١] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ١٧، ح ٢.
[٢] نفس المصدر، ح ٣.
[٣] نفس المصدر، ح ٤.
[٤] نفس المصدر، ح ٥.
[٥] نفس المصدر، ح ٦.