سند العروة الوثقى، كتاب الحج
(١)
الجزء الرابع
٧ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
السعى
٩ ص
(٤)
أحكام السعي
٩ ص
(٥)
مسألة 341 لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره
١٠ ص
(٦)
مسألة 342 من لم يتمكن من السعي بنفسه و لو بحمله على متن إنسان أو حيوان و نحو ذلك
١٢ ص
(٧)
مسألة 343 الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة
١٢ ص
(٨)
مسألة 344 حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف
١٤ ص
(٩)
مسألة 345 إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه
١٨ ص
(١٠)
مسألة 346 إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به و لم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات
١٨ ص
(١١)
مسألة 347 إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي
١٩ ص
(١٢)
الشك في السعي
٢٣ ص
(١٣)
مسألة 348 إذا شك و هو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع
٢٤ ص
(١٤)
مسألة 349 حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف
٢٦ ص
(١٥)
التقصير
٢٧ ص
(١٦)
مسألة 350 يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع
٣٤ ص
(١٧)
مسألة 351 إذا جامع بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم
٣٧ ص
(١٨)
مسألة 352 يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي
٣٨ ص
(١٩)
مسألة 353 لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي
٣٩ ص
(٢٠)
مسألة 354 إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج
٣٩ ص
(٢١)
مسألة 355 إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته
٤١ ص
(٢٢)
مسألة 356 إذا قصر المحرم في عمرة التمتع
٤٢ ص
(٢٣)
مسألة 357 لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع
٤٢ ص
(٢٤)
واجبات الحج
٤٤ ص
(٢٥)
الأول الإحرام
٤٤ ص
(٢٦)
مسألة 358 كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج
٤٨ ص
(٢٧)
مسألة 359 يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة
٥٤ ص
(٢٨)
مسألة 360 يتحد إحرام الحج و إحرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرّماته
٥٥ ص
(٢٩)
مسألة 361 للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء
٥٥ ص
(٣٠)
مسألة 362 من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثمّ تذكر أو علم بالحكم
٥٨ ص
(٣١)
مسألة 363 من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك
٥٨ ص
(٣٢)
مسألة 364 الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً
٦١ ص
(٣٣)
الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات
٦٥ ص
(٣٤)
مسألة 365 حدّ عرفات من بطن عرفة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز
٦٧ ص
(٣٥)
مسألة 366 الظاهر أن الجبل موقف، و لكن يكره الوقوف عليه
٦٨ ص
(٣٦)
مسألة 367 يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار
٦٩ ص
(٣٧)
مسألة 368 الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب
٧٠ ص
(٣٨)
مسألة 369 من لم يدرك الوقوف الاختياري لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار
٧٤ ص
(٣٩)
مسألة 370 تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً
٧٥ ص
(٤٠)
مسألة 371 إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة
٧٧ ص
(٤١)
الثالث من واجبات حج التمتع الوقوف في المزدلفة
٩٣ ص
(٤٢)
مسألة 372 إذا أفاض الحاج من عرفات الأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة و إن كان لم يثبت وجوبها
٩٤ ص
(٤٣)
مسألة 373 يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس
٩٦ ص
(٤٤)
مسألة 375 من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم
١٠٣ ص
(٤٥)
مسألة 376 من لم يتمكن من الوقوف الاختياري في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر
١٠٣ ص
(٤٦)
مسألة 374 من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجه
١٠٠ ص
(٤٧)
إدراك الوقوفين أو أحدهما
١٠٤ ص
(٤٨)
منى و واجباتها
١١٩ ص
(٤٩)
الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر
١١٩ ص
(٥٠)
مسألة 377 إذا شك في الإصابة و عدمها
١٣٩ ص
(٥١)
مسألة 378 يعتبر في الحصيات أمران
١٣٩ ص
(٥٢)
مسألة 379 إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال
١٤١ ص
(٥٣)
مسألة 380 إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم
١٤١ ص
(٥٤)
مسألة 381 إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه
١٤٤ ص
(٥٥)
الخامس من واجبات حج التمتع الذبح أو النحر في منى
١٤٦ ص
(٥٦)
مسألة 382 الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد
١٦٦ ص
(٥٧)
مسألة 383 لا يجزئ هدي واحد إلّا عن شخص واحد
١٦٩ ص
(٥٨)
مسألة 384 يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
١٧٣ ص
(٥٩)
مسألة 385 إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه
١٨٣ ص
(٦٠)
مسألة 386 ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكن منه
١٨٥ ص
(٦١)
مسألة 387 إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولًا
١٨٨ ص
(٦٢)
مسألة 388 إذا ذبح ثمّ شك في أنه كان واجداً للشرائط
١٨٩ ص
(٦٣)
مسألة 389 إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب
١٩٠ ص
(٦٤)
مسألة 390 لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر
١٩٨ ص
(٦٥)
مسألة 391 لو وجد أحد هدياً ضالًا عرّفه إلى اليوم الثاني عشر
٢٠٢ ص
(٦٦)
مسألة 392 من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه
٢٠٣ ص
(٦٧)
مسألة 393 إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه
٢٠٩ ص
(٦٨)
مسألة 394 المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع
٢١٨ ص
(٦٩)
مسألة 395 من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكن منه
٢١٨ ص
(٧٠)
مسألة 396 إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير
٢٢١ ص
(٧١)
مسألة 397 إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا
٢٢١ ص
(٧٢)
مسألة 398 ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة
٢٢١ ص
(٧٣)
مسألة 399 الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه
٢٢٢ ص
(٧٤)
مصرف الهدي
٢٢٧ ص
(٧٥)
مسألة 400 لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهديّة
٢٣٢ ص
(٧٦)
مسألة 401 يجوز لقابض الصدقة أو الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء
٢٣٢ ص
(٧٧)
مسألة 402 إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق و الإهداء
٢٣٣ ص
(٧٨)
الواجب السادس من واجبات الحج الحلق و التقصير
٢٣٤ ص
(٧٩)
مسألة 403 لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير
٢٣٨ ص
(٨٠)
مسألة 404 يتخير الرجل بين الحلق و التقصير
٢٣٨ ص
(٨١)
مسألة 405 من أراد الحلق و علم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق
٢٤٤ ص
(٨٢)
مسألة 406 الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً
٢٤٤ ص
(٨٣)
مسألة 407 إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء و الطيب
٢٤٦ ص
(٨٤)
مسألة 408 إذا لم يقصّر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى
٢٥٤ ص
(٨٥)
مسألة 409 إذا لم يقصر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج و تداركه
٢٥٧ ص
(٨٦)
الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج الطواف و صلاته و السعي
٢٥٨ ص
(٨٧)
مسألة 410 يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع
٢٥٨ ص
(٨٨)
مسألة 411 الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر
٢٥٩ ص
(٨٩)
مسألة 412 لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
٢٦٣ ص
(٩٠)
مسألة 413 يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف و صلاته و السعي علي الوقوفين
٢٦٩ ص
(٩١)
مسألة 414 من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف
٢٧٠ ص
(٩٢)
مسألة 415 إذا طاف المتمتع و صلى و سعى حل له الطيب
٢٧٠ ص
(٩٣)
مسألة 416 من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب
٢٧٠ ص
(٩٤)
الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته
٢٧٥ ص
(٩٥)
مسألة 417 كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء
٢٧٨ ص
(٩٦)
مسألة 418 طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط
٢٧٩ ص
(٩٧)
مسألة 419 من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره
٢٧٩ ص
(٩٨)
مسألة 420 من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء
٢٨٠ ص
(٩٩)
مسألة 421 لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
٢٨٢ ص
(١٠٠)
مسألة 422 من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء
٢٨٣ ص
(١٠١)
مسألة 423 إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها
٢٨٣ ص
(١٠٢)
مسألة 424 نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج
٢٨٤ ص
(١٠٣)
مسألة 425 إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء
٢٨٤ ص
(١٠٤)
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر
٢٨٦ ص
(١٠٥)
مسألة 426 إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه
٢٨٨ ص
(١٠٦)
مسألة 427 من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات
٢٨٩ ص
(١٠٧)
مسألة 428 يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف
٢٩٦ ص
(١٠٨)
مسألة 429 من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة
٣٠٢ ص
(١٠٩)
مسألة 430 من أفاض من منى ثمّ رجع اليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة
٣٠٣ ص
(١١٠)
الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث الأولى، و الوسطى، و جمرة العقبة
٣٠٥ ص
(١١١)
مسألة 431 يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى، ثمّ الجمرة الوسطى، ثمّ جمرة العقبة
٣٠٨ ص
(١١٢)
مسألة 432 ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في واجبات منى يجري في رمي الجمرات الثلاثة كلها
٣١٠ ص
(١١٣)
مسألة 433 يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار
٣١٠ ص
(١١٤)
مسألة 434 من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر
٣١٣ ص
(١١٥)
مسألة 435 من نسي الرمي فذكره في مكة
٣١٥ ص
(١١٦)
مسألة 436 المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه
٣١٧ ص
(١١٧)
مسألة 437 لا يبطل الحج بترك الرمي و لو كان متعمداً
٣١٧ ص
(١١٨)
أحكام المصدود
٣١٩ ص
(١١٩)
مسألة 438) المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما
٣١٩ ص
(١٢٠)
مسألة 439 المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به
٣١٩ ص
(١٢١)
مسألة 440 المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة
٣٢٦ ص
(١٢٢)
مسألة 441 المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور
٣٣٢ ص
(١٢٣)
مسألة 442 إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه
٣٣٢ ص
(١٢٤)
مسألة 443 من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر
٣٣٣ ص
(١٢٥)
مسألة 444 لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة
٣٣٤ ص
(١٢٦)
مسألة 445 من أفسد حجه ثمّ صدّ هل يجري عليه حكم الصد أم لا
٣٣٦ ص
(١٢٧)
أحكام المحصور
٣٣٧ ص
(١٢٨)
مسألة 447 المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالإحرام
٣٣٧ ص
(١٢٩)
مسألة 448 المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة
٣٣٧ ص
(١٣٠)
مسألة 446 من ساق هدياً معه ثمّ صدّ
٣٣٦ ص
(١٣١)
مسألة 449 إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض
٣٤٣ ص
(١٣٢)
مسألة 450 إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف و السعي بعد الوقوفين
٣٤٥ ص
(١٣٣)
مسألة 451 إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله
٣٤٥ ص
(١٣٤)
مسألة 452 لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي
٣٤٦ ص
(١٣٥)
مسألة 453 المحصور إذا لم يجد هدياً و لا ثمنه
٣٤٦ ص
(١٣٦)
مسألة 454 يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه
٣٤٦ ص
(١٣٧)
الفهرست
٣٤٩ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - مسألة ٣٧١ إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة

..........

الدورة اليومية الواحدة فحيث لم يرى في ذلك الفرض مع الحال المتقدم يعلم بعدم تكونه في الليلة الأولى في حسابهم دون الليلة الثانية حيث يمكن تولده فيها في أفقهم و إن لم يتولد في افقنا المتقدم عليهم.

و يمكن فرض العلم بخطئهم في صورة أخرى ايضا و هي ما إذا حكموا بالهلال في ليلة رئي القمر فيها بالعين المسلحة في المحاق، و هنالك صورة ثالثة للعلم بخطئهم كما ل- و رئي هلال ذي الحجة عندنا بنحو الاستفاضة و الشياع في الرؤية و تقدمنا عليهم بإثبات الشهر فإنه يكون وقوفهم بعرفة يوم العاشر حينئذ و هذه الصورة لم تقع في أزماننا بل لم نقف على وقوع الصورتين الأوليتين و من ذلك يُعلم أن الغالب تحقق فرض الشك فإن مجرد الاختلاف يوماً يتقدمون في حساب الشهر لا يستلزم العلم بخطئهم و لو ضعف نور الهلال المرئي في الليلة الثانية في حسابهم و التي هي أولى عندنا أو قل مكثه فيها فإن اختلاف حالات القمر و دورانه حول الأرض يجعل الحدس بكونه لليلة الأولى ظنياً لا قطعياً بل قد مر أن تقدمهم بليلتين لا يوجب العلم بالخطإ بقول مطلق و لا يوجب العلم بخطئهم دائماً فلا بد من التثبت و المداقة و عمدة ما يمكن أن يستدل في اجزاء الوقوف معهم في خصوص صورة الشك أو مع العلم بالخلاف أمور:

الأول: ما ورد من الروايات الخاصة ( (منها)) موثقة عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر أنا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى فلما دخلت على أبي جعفر و كان بعض اصحابنا يضحي فقال الفطر يوم يفطر الناس و الاضحى يوم يضحي الناس و الصوم يوم صوم الناس [١].


[١] أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب ٥٧، ح ٧.