سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - مسألة ٤٢٦ إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه
[مسألة ٤٢٦: إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه]
(مسألة ٤٢٦): إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، و إن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج، و عليه دم شاة على الأحوط (١).
الثالث: من أدركه المساء فيجب عليه المبيت الليلة الثالثة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات و لم ينفر.
و في صحيح معاوية بن عمار مثله إلّا أن فيه ( (فليس لك ان تخرج منها حتى تصبح)) [١]. و مثله صحيح أبي بصير [٢].
(١) اما وجوب المبيت فلعموم الروايات السابقة، فيمن أدركه المساء و هو بمنى نعم مع كونه حرجياً بدرجة تقابل درجة وجوب المبيت يعذر في النفر ليلًا.
و هل تثبت عليه الكفارة سيأتي ذلك في المسائل اللاحقة.
اما من نفر و عاد إلى منى قبل الغروب فأدركه الليل فهل يجب عليه المبيت وجهان لصدق النفر عليه و انه قد تعجل كما تشير إليه رواية علي ابن أبي حمزة [٣] و لا ينافيها ما في صحيح الحلبي من جواز اخراج الثقل لانها في غير المبيت.
و أما وجه الوجوب فلاطلاق ادراكه المساء و هو بمنى مضافاً إلى أن العود بعد الخروج يبطل عنوان النفر عن الخروج السابق كما هو الحال في أيام التشريق فيما
[١] نفس المصدر، ح ٢.
[٢] نفس المصدر، ح ٤.
[٣] أبواب العود إلى منى، ب ٩، ح ١٢.