سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨ - مسألة ٣٩٠ لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر
[مسألة ٣٩٠: لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر]
(مسألة ٣٩٠): لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول، و هو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه و إن شاء لم يذبحه، و هو كسائر أمواله، و الأحوط الأولى ذبحه أيضاً، و إن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الاحوط (١).
عن البيع على ما لو لم يكن ابقاء الهدي يوجب عطبه و هلاكه، و وجه استحباب التصدق في ما لو لم يشعر مضافاً إلى إطلاق الامر بالتصدق حيث أن غاية تقييده بالصحيح المفصِّل هو رفع اللزوم أن نية التصدق يستحب الوفاء بها في باب الصدقة.
(١) نسب إلى المشهور وجوب البدل إذا ضل هديه فإن ذبح الثاني قبل وجود الأول كان في الأول بالخيار، و أن لم يذبح الثاني و وجه الأول كان بالخيار في الثاني، و تعيين ذبح الأول.
و قال الشيخ في المبسوط: و إذا سرق الهدي من موضع حصين اجزأ عن صاحبه. و إن اقام بدله كان افضل. و قال أيضاً و إذا ضاع هديه و اشترى بدله ثمّ وجد الأول كان بالخيار إن شاء ذبح الأول و أن شاء [ذبح] الأخير إلّا أنه متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير، و متى ذبح الاخير لزمه أن يذبح الأول، و لا يجوز له بيعه هذا إذا كان قد اشعره أو قلده فإن لم يكن اشعره و لا قلده جاز له بيع الأول إذا ذبح الثاني [١]. و قال في موضع آخر الهدي على ثلاثة أضرب تطوع و نذر شيء بعينه ابتداء و تعيين هدي واجب في ذمته- إلى ان قال- الثالث ما وجب في ذمته عن نذراً
[١] المبسوط ٥٠٠: ١ و ٥٠١.