سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث الأولى، و الوسطى، و جمرة العقبة
..........
و الرابع [١]. و في صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال كان أبي يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثمّ ينفر [٢]، و هو ان لم يكن ظاهر في النفر الثاني لعدم تقييد النفر بما بعد الزوال فهو مطلق شامل لكلا النفرين.
و في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال إذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس و ان تأخرت إلى آخر أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت و رميت قبل الزوال ام بعده)) [٣]. و هي ناصة على الرمي يوم الثالث عشر أيضاً كما في الفقيه و التهذيبين و كذلك في نسخ الكافي الموجودة و كذا عن الوافي و الحدائق، إلّا ان في الوسائل اشار إلى عدم وجود لفظة ( (و رميت)) في نسخة الكافي لديه لكنه اشار إلى نسخة الفقيه و التهذيبين لديه، فمع كل هذا لا يرتاب في وجود هذه اللفظة في الصحيحة لتفرد نسخة صاحب الوسائل من الكافي في ذلك، مضافاً إلى ما عرفت من الروايات المتقدمة على ذلك تنصيصاً و اطلاقاً فالخدشة في حكم الرمي في الثالث عشر ضعيفة، و ان الأصحاب لم يستدلوا بهذه الصحيحة و انما تمسكوا بالاطلاق و هو مخدوش فيه و ان التعبير بالرمي بعد النفر لا وجه له كما لا وجه لتقييد الرمي بالتخيير ما قبل الزوال و ما بعده.
[١] أبواب أقسام الحج، ب ٢، ح ٢٢.
[٢] أبواب العود إلى منى، ب ٩، ح ٢.
[٣] أبواب العود إلى منى، ب ٩، ح ٣.