سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات
[الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات]
الوقوف بعرفات
الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة، و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً (١).
(١) كما يشير إليه قوله تعالى بالمفهوم: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ [١] الآية.
و في صحيح معاوية بن عمار عنه قال: في حديث ثمّ غدا و الناس معه فكانت قريش تفيض من مزدلفة و هي جمع و يمنعون الناس أن يفيضوا منها فأقبل رسول الله و قريش ترجو أن يكون افاضتهم من حيث كانوا يفيضون فانزل الله على نبيه: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ يعني إبراهيم و إسماعيل و إسحاق من افاضتهم منها و من كان بعدهم الحديث [٢] و غيرها من الروايات البيانية [٣].
إلّا أن في رواية الأعمش في شرايع الدين عن أبي عبد الله فأما الوقوف بعرفة فسنة واجبة و الحلق سنة و رمي الجمار سنة [٤].
[١] البقرة: ١٩٩.
[٢] أبواب أقسام الحج، ب ٢، ح ٤.
[٣] نفس المصدر.
[٤] نفس المصدر، ح ٢٩.