سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٩ - مسألة ٤٣١ يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى، ثمّ الجمرة الوسطى، ثمّ جمرة العقبة
..........
مسمع و الحلبي [١] مضافاً إلى روايات تشريع الرمي لفعل آدم و إبراهيم [٢] و مقتضاها شرطية الترتيب مطلقاً و لو قضاءً كما في الصحيح الثاني لمعاوية بن عمار حيث فيه قوله و ان كان من الغد [٣] نعم في طائفة ثانية و هي الصحيح الثالث لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله- في حديث- قال: و قال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع. و الاخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ، و إن كان رمى الأولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهن جميعاً بسبع سبع، و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع، و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث [٤].
و مفادها التفصيل في الناسي و نحوه لان صدر الرواية في الخلل غير العمدي ( (في رجل أخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدري من ايتهن نقصت)) [٥] و بذلك يخصص اطلاق الروايات السابقة الدالة على الإعادة مطلقاً بالاخلال بالترتيب، و مثله صحيحه الرابع [٦] و كذا رواية علي بن اسباط [٧]، و ظاهر
[١] نفس المصدر، ح ٢ و ٣.
[٢] أبواب العود إلى منى، ب ١٤ و أبواب رمي جمرة العقبة، ب ١٠.
[٣] أبواب العود إلى منى، ب ٥، ح ٤.
[٤] أبواب العود إلى منى، ب ٦، ح ١.
[٥] الكافي: ٤٨٣، ح ٥.
[٦] أبواب العود إلى منى، ب ٦، ح ٢.
[٧] أبواب العود إلى منى، ب ٦، ح ٣.