سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٤ - مسألة ٣٨٤ يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
و دخل في الثانية و إذا تبين له بعد الذبح في الهدي أن لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك و لزمته الإعادة، و يعتبر في الهدي ان يكون تام الأعضاء، فلا يجزئ الأعور و الأعرج و المقطوع أذنه و المكسور قرنه الداخل و نحو ذلك، و الأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً، و يعبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً، و الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً و لا موجوءاً و لا مرضوض الخصيتين و لا كبيراً لا مخّ له، و لا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها و ان كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، و الأحوط الأولى أن يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته (١).
بنحو الاشتراك.
و بعبارة أخرى: أن هناك حكمين و وظيفتين أحدهما الوظيفة الواجبة من الهدي فإن عجز فالصيام، و الثاني الوظيفة المستحبة و هي الاضحية و اداء الوظيفة الأولى لا يسقط الوظيفة الثانية كما أن العجز في الوظيفة الأولى لا ينافي الإتيان بمراتب الوظيفة الثانية.
و من ثمّ يظهر وجه اشتراك النبي علياً في أضحيته و يشير إلى ذلك رواية زيد بن جهم قال: قلت ( (لابي عبد الله متمتع لم يجد هدياً فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه، فيقول اشركوني بهذا الدرهم)) [١].
(١) في المسألة جهات:-
الأولى: في أسنان الهدي: و المعروف في الكلمات الثني من المعز و البقر و الإبل و يجزئ الظأن الجذع منه كل ذلك للروايات المتعددة.
[١] ...