سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٢ - مسألة ٣٨٣ لا يجزئ هدي واحد إلّا عن شخص واحد
..........
البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين و الجزور تجزئ عن عشرة متفرقين [١].
و في صحيح علي بن ريان- التفصيل بين الذكر و الانثى- عن أبي الحسن الثالث قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية فجاء الجواب إن كان ذكراً فعن واحد و إن كان انثى فعن سبعة [٢].
و في روايات أخرى التفصيل بين البقرة و البدنة، و غيرها من الروايات بهذا المضمون مما يقرب من هذا التفصيل.
و الصحيح أنّ جملة هذه الطوائف لا دلالة لها على الاجتزاء بالاشتراك في الهدي عند الضرورة فضلًا عن الاختيار، و المحكم هو دلالة الطائفة الثانية أي صحيح الحلبي الآخر الذي قوبل فيه بين الواجب و المستحب بعنوان الهدي المقابل للأضحية، و منه يعلم أنّ ما في جملة من الطوائف الأخرى الوارد فيها عنوان الأضحية لا صلة لها بالهدي الواجب، مضافاً إلى قرائن أخرى.
منها: ما في صحيحة حمران حيث فرض فيها عزة البدن و غلائها، و من المعلوم أن الهدي الواجب مخير بين الشاة و البقر و البدن و لا يتعين فيه البدن، فوصول النوبة إلى بدل البدن الاضطراري يتوقف على امتناع خصلتي التخيير الأخريين، و كذلك الحال في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة.
و منها: ما في التفصيل بين البدن و البقر فإنه يناسب الندب لا الهدي الواجب،
[١] نفس المصدر، ح ٧.
[٢] نفس المصدر، ح ٨.