سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢١ - مسألة ٣٩٨ ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة
[مسألة ٣٩٦: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير]
(مسألة ٣٩٦): إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور (١).
[مسألة ٣٩٧: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا]
(مسألة ٣٩٧): إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به (٢).
[مسألة ٣٩٨: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة]
(مسألة ٣٩٨): ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة، و إن كان الأحوط اعتبارها فيه (٣).
مضمون حسنة عقبة بن خالد على الافضلية.
(١) مرّ الأقوى استحباب ذلك [١].
(٢) لقاعدة الاشتغال أو الاعتماد على قول الثقة لحجيته في الموضوعات.
(٣) و اطلق في المبسوط بقوله: و من اشترى هدياً على أنه تام فوجده ناقصاً لم يجز عنه إذا كان واجباً فإن كان تطوعاً لم يكن به بأس)) [٢].
و قال في موضع آخر بعد ذلك ( (من اشترى هديه فهلك فإن كان واجباً وجب عليه ان يقيم بدله- و ان كان تطوعا فلا شيء عليه و الهدي الواجب لا يجوز أن يأكل منه و هو كل ما يلزمه من النذر و الكفارات و ان كان تطوعاً فلا بأس بأكله منه)) [٣]، و يظهر منه اعتبار الشرائط في هدي الكفارات و هو مطابق للنصوص الآتية.
ففي صحيح محمد بن مسلم عن احدهما قال: و سألته عن الهدي
[١] مسألة ٣٨٣، فراجع.
[٢] المبسوط ٤٩٩: ١.
[٣] المبسوط ٥٠٠: ١.