سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤ - مسألة ٣٨١ إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه
[مسألة ٣٨١: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه]
(مسألة ٣٨١): إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف، و إن كانت الإعادة أحوط، و أما إذا
نعم من رخص لهم بالليل يجوز له قضاء ما فات ليلًا كما سيأتي في بقية أعمال منى.
أما القضاء في العام القابل لمن فاته الرمي في ايام التشريق فقد عرفت
دلالة حسنة عمر بن يزيد عليه و هو المشهور عند المتقدمين، و حكي عن النافع و التبصرة و المدارك القول باستحباب القضاء في القابل، و حكي عن بعض التفصيل بين ما إذا كان القضاء لما دون النصف فيستحب له القضاء.
و احتاط جملة من اعلام العصر بين القضاء بعد أيام التشريق و الاعادة في السنة القادمة، و لعله تمسكاً ببعض الاطلاقات الواردة في الروايات أي اطلاق لفظة ( (يعيد)) أو ( (يعود)) [١] لكن جملة روايات أخرى ظاهرة في أيام التشريق حيث أمر بالفصل كما أن التعبير ( (بفاته)) في روايات [٢] أخرى و ( (خرج)) ظاهرة بفوت الوقت بضميمة الخروج.
و من ثمّ ذهب جماعة من المتأخرين كما مرّ إلى نفي مطلق القضاء عليه و استحبابه من قابل لإطلاق ( (ليس عليه شيء)) فالأقوى العمل بحسنة عمر بن يزيد المعتضدة بعمل الأصحاب. غاية الأمر الاحوط الأولى ان يجمع مع ذلك بالقضاء بعد أيام التشريق.
[١] أبواب العود إلى منى، ب ٥.
[٢] نفس المصدر، ب ٣.