سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٧ - مسألة ٤٣٧ لا يبطل الحج بترك الرمي و لو كان متعمداً
[مسألة ٤٣٦: المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه]
(مسألة ٤٣٦): المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه، و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط (١).
[مسألة ٤٣٧: لا يبطل الحج بترك الرمي و لو كان متعمداً]
(مسألة ٤٣٧): لا يبطل الحج بترك الرمي و لو كان متعمداً، و يجب قضاء
ثمّ ان الترتيب الذي مضى اعتباره بين القضاء و الاداء بين مجموع القضاء في الجمار و مجموع الأداء و يحتمل ان يكون بين القضاء و الأداء في الجمرة الواحدة، و لا يخفى التباين بين الاحتمالين و لوازم كل منهما و يظهر من التعبير بالفصل بساعة بين كل رميتين الاحتمال الثاني، لكن التعبير بالفصل بنصف يوم نصّ في الاحتمال الأول و ان كان الفصل المزبور ندبيا، و مقتضى الإطلاق في الترتيب و اسناده لمجموع القضاء و الأداء هو الاحتمال الأول أيضاً، و يحتمل التفصيل في الترتيب بين القضاء و الأداء و الترتيب في القضاءين بتعين الاحتمال الأول في الأول و الثاني في الثاني نظراً لاختلاف لسان الروايات لكنك عرفت ضعف المغايرة بين الفرضين فالأقوى هو الاحتمال الأول مع أنه احوط.
(١) كما تدل عليه القاعدة المطردة في الحج و التي مرت كراراً، و يدل عليه بالخصوص أيضاً جملة من الروايات [١] و في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله: و المريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على ان يرمي و الا فارم عنه و هو حاضر [٢]، و مقتضى اطلاقها و اطلاق روايات البدل اجزاء رمي النائب و لو اتفق البرء قبل الغروب لأن الموضوع قد اخذ فيه حصول العجز وقت الحضور عند الجمرة، و هذا الموضوع يعم بقية ذوي الأعذار.
[١] أبواب جمرة العقبة، ب ١٧.
[٢] أبواب رمي جمرة العقبة، ب ١٤، ح ٧.