سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢ - مسألة ٣٦٨ الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب
..........
و كذا صحيح معاوية الأخر [١] و صحيح أبان بن عثمان [٢] و الصحيح الثالث لمعاوية ابن عمار [٣] و غيرها.
ثمّ ان الظاهر من هذه الروايات و روايات قطع التلبية عند الزوال أن الموقف من الزوال الا أن مقدار اول الصلاتين و مقدماتهما رخصة و لأجل التأسي بسنة- لرسول و إبراهيم الخليل.
الثاني: المنتهى و استيعاب الوقت. فيدل عليه ثبوت الكفارة لمن افاض تعمداً قبل غروب الشمس كصحيح مسمع بن عبد الملك [٤] و ضريس الكناسي [٥] و كذلك الروايات التي حددت الافاضة بعد غروب الشمس بعد الحمرة المشرقية كصحيح معاوية و يونس بن يعقوب [٦] و كذلك الروايات البيانية و مقتضى روايات المبدأ و المنتهى هو الاستيعاب.
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الحج، ٤جلد، موسسة ام القرى للتحقيق و النشر - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٢٦ ه.ق.
ثالث: أن الركن هو المسمى، و يمكن الاستدلال بروايات الكفارة المتقدمة فيمن افاض قبل الغروب فإن اطلاقها يقتضي تحقق الركن بالمسمى و أن أخل بالواجب
الرابع: مسمى الوقوف الاختياري ركناً يفسد الحج بتركه عمداً عالماً.
[١] أبواب أقسام الحج، ب ٢، ح ٤.
[٢] أبواب أقسام الحج، ب ٢، ح ٣٤.
[٣] نفس المصدر، ح ٣٥.
[٤] أبواب الوقوف عرفة، ب ٢٣، ح ١.
[٥] نفس المصدر، ح ٣.
[٦] نفس المصدر، ب ٢٢، ح ١ و ٢ و ٣.