سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٩ - مسألة ٤٣٩ المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به
[أحكام المصدود]
أحكام المصدود
[مسألة ٤٣٨): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما]
(مسألة ٤٣٨): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما (١).
[مسألة ٤٣٩: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به]
(مسألة ٤٣٩): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به، و الأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه، بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة (٢).
(١) كما ورد هذا العنوان في الروايات و في قوله تعالى: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ [١]، و سيأتي الكلام في تعميم الموضوع لصور أخرى من موارد العجز.
(٢) نسب إلى ابن ادريس و علي بن بابويه الخلاف في وجوب الهدي و عن الصدوقين و ابن الجنيد ايجاب هدي آخر على سائق الهدي، و عن النافع و القواعد و المختلف و الشهيد الثاني ايجاب هدي آخر على السائق إذا أشعر، كما عن أبي الصلاح و ابن الجنيد و الغنية و الجامع ايجاب ارسال الهدي و انفاذه كالمحصور، و نسب ذلك إلى أبي الصلاح مع تخصيصه بهدي السياق، و عن الخلاف و المنتهى و التحرير، و التذكرة التصريح بالتخيير و نسب إلى جماعة بل إلى الأكثر عدم اعتبار غير الذبح أو النحر في حصول التحلل، لكن عن القواعد و المراسم و الكافي و الغنية و الشهيدان وجوب ضم التقصير خاصة أو الحلق خاصة أو التخيير بينهما، و عن كشف
[١] الفتح: ٢٥.