سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨ - مسألة ٣٦٣ من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك
[مسألة ٣٦٢: من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثمّ تذكر أو علم بالحكم]
(مسألة ٣٦٢): من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثمّ تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة و لو من عرفات و الاحرام منها، فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، و كذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات، و إن تمكن من العود إلى مكة و الإحرام منها و لو لم يتذكر و لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه (١).
[مسألة ٣٦٣: من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك]
(مسألة ٣٦٣): من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك، فان لم يتمكن
و رواية زرارة قال قلت لأبي جعفر: متى ألبي بالحج؟ فقال: إذا خرجت إلى منى- ثمّ قال:- إذا جعلت شعب الدب على يمينك و العقبة على يسارك فلبّ بالحج [١].
نعم يستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل كما في صحيح معاوية بن عمار [٢].
(١) قد تقدم في هذه المسألة في فصل أحكام المواقيت المسألة (٨- ٩) [٣] و قد تأملنا في إنشاء الإحرام بعد الموقفين لأن إنشاءه هدم لما تقدم من عمل، فالأحوط حينئذ إتيان التلبية رجاء أو إتيان الصيغة المذكورة في صحيح علي بن جعفر ( (اللهم على كتابك و سنة نبيك)) [٤].
[١] نفس المصدر، ح ٥.
[٢] أبواب إحرام الحج، ب ١، ح ١.
[٣] سند العروة الحج ٣٣٩: ٢.
[٤] أبواب المواقيت، ب ٢٠، ح ٣.