سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠١ - مسألة ٤٢٨ يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف
..........
شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا للذة أ عليه مثل ما على هذا؟ قال: ما هذا بمنزلة هذا، و ما أحب أن ينشق له الفجر إلّا و هو بمنى [١]. فإنه ظاهر في نفي الكفارة و الكراهة لا سيما مع صراحة الزيادة في صحيح معاوية [٢].
اما الصنف الثالث: من كان مشتغلا بالعبادة و قد جاز عقبة المدنيين فيدل عليه صحيح ثاني لمعاوية عند قوله أو قد خرجت من مكة [٣] و كذا صحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام [٤] و مثلها صحيح هشام بن الحكم إلّا ان فيها ( (فجاز بيوت مكة)) [٥] و صحيح جميل بن دراج [٦] و مورد الروايات فيمن كان مشتغلًا بالعبادة حتى صحيح معاوية فانه عطف على من اشتغل بنسكه.
ثمّ انه قد وقع الكلام في ان المدار على تجاوز عقبة المدنيين أو الخروج عن مكة الحاضرة، و مكة في زمن الصادق و ان كان اتسعت باكثر من عقبة المدنيين كما في روايات التلبية إلّا ان اتساعها من طرف منى أي من مقبرة الحجون إلى طرف منى غير واضح من تلك الروايات إنما الاتساع من
[١] نفس المصدر، ح ٥.
[٢] نفس المصدر، ح ٩، و ح ١٣.
[٣] نفس المصدر، ح ٨.
[٤] نفس المصدر، ح ١٥.
[٥] نفس المصدر، ح ١٧.
[٦] نفس المصدر، ح ١٦.