سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤ - مسألة ٣٦٩ من لم يدرك الوقوف الاختياري لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار
[مسألة ٣٦٩: من لم يدرك الوقوف الاختياري لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار]
(مسألة ٣٦٩): من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد) و صح حجه، فإن تركه متعمداً فسد حجه (١).
فيبقى العاجز تحت اطلاقات الاكتفاء باختياري مزدلفة.
و في الجواهر قال في إلحاق الجاهل المقصر بالعامد وجهان.
(١) و الروايات الواردة في المقام:
منها: ما هو مطلق شامل للمقصر و القاصر بل قد تقدم شموله للعالم العامد إلّا انه يخصص بما تقدم في العالم العامد كصحيح محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمع و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، و لا عمرة له، و إن لم يأت جمعاً حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له، فإن شاء أقام، و إن شاء رجع و عليه الحج من قابل [١].
و مثلها صحيح عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسين إلّا أن فيها ( (إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج)) [٢]. و مثلها صحيح حريز [٣]. و كذلك صحيح معاوية بن عمار [٤].
[١] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ٢٣، ح ٣.
[٢] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ٢٣، ح ٦.
[٣] نفس الباب، ح ١.
[٤] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ٢٢، ح ١- ٤.