سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر
..........
أو بقي في منى إلى ان دخل الليل.
اما من لم يتقي الصيد و النساء فلم يحكى خلاف في لزوم المبيت عليهما و عدم جواز النفر الأول لهما بل ينفران النفر الثاني، نعم عن ابن ادريس و أبي المجد التعميم لمطلق من ارتكب كفارات الإحرام كما دل على ذلك صحيح جميل عن أبي عبد الله- في حديث- قال: و من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول [١] و مثلها حسنة حماد بن عثمان [٢].
و في رواية محمد بن المستنير عن أبي عبد الله قال: من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول [٣]. و الرواية و ان كانت ضعيفة بمحمد بن المستنير إلّا أنه قد وقع الاتفاق على العمل بها مضافاً إلى أن الراوي عنه هو الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع.
و في رواية سلام بن المستنير عن أبي جعفر انه قال: لمن اتقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم الله عليه في احرامه [٤].
و الرواية ضعيفة و يشعر بمفادها وحدة سياق آية النفر مع آية النهي عن الأمور الثلاثة في الحج و هو أحوط.
[١] أبواب العود إلى منى، ب ١١، ح ٨.
[٢] نفس المصدر، ح ٢.
[٣] نفس المصدر، ح ١.
[٤] نفس المصدر، ح ٧.