سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - مسألة ٤٤٤ لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة
[مسألة ٤٤٤: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة]
(مسألة ٤٤٤): لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، و لو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله، و هو الصيام على الأحوط (١).
المحصور و المصدود استثارة من توهم جوابه في المكسور ساقه انه يتحلل من النساء من دون طوافه مع انه مندرج في المحصور، فذلك يوهم اتحاد حكم القسمين فيكون الجواب دفعاً لهذا الوهم، فيبقى ظهور عنوان الحصر و الصد على حاله الظاهر في كون الأول المنع من قبل مانع مختار و الثاني ظاهر في العجز في المقتضي لدى المكلف نفسه، هذا بضميمة ما تقدم من ان عنوان الحصر في الآية شامل لمطلق المنع و ان التعدي عن المرض و منع الظالم مفروغ عنه، فيوجب ذلك ظهور العنوانين في ذلك بعد ورودهما بنحو الاطلاق في جملة من الروايات، و أما المشتبه حاله كما لو منع بمانع طبيعي من الكوارث و الحوادث كالسيول و نحوها فالأحوط الحاقه بالمحصور في توقف تحلله من النساء بطوافه و ان كان لإلحاقه بالمصدود تمسكاً باطلاق الآية وجه بعد اصالة عدم عنوان المخصص، و احوط منه البقاء على الإحرام إلى ان يتحلل بعمرة و لو بالاستنابة مع الذبح.
(١) اما التخيير فلاطلاق العنوان في الآية مضافاً إلى التعبير بكل من النحر و الذبح في الروايات و المنسوب للمشهور عدم البدل و ذهب ابن الجنيد إلى السقوط و في الدروس و الحدائق نسب للاصحاب. انه لا يتحلل و يبقى محرماً.
و في صحيح معاوية التي رواها كلا من الصدوق و الكليني عن أبي عبد الله في المحصور و لم يسق الهدي قال ينسك و يرجع، قيل فإن لم يجد هدياً قال يصوم.
و في طريق الكليني فإن لم يجد ثمن هدي صام [١]. و يؤيده ما ورد في المحصور الذي
[١] أبواب الاحصار، ب ٧، ح ١، و ح ٢.