سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - مسألة ٤٠٦ الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً
[مسألة ٤٠٥: من أراد الحلق و علم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق]
(مسألة ٤٠٥): من أراد الحلق و علم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق (١).
[مسألة ٤٠٦: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً]
(مسألة ٤٠٦): الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً،
في حجة الوداع فأجاب بأنه قد ساق الهدي و لبّد مما يظهر منها ان الموجب لعدم الاحلال شيئان و ذكر شراح البخاري و مسلم الكرماني و ابن حجر انه ذكر التلبد كناية و تأكيد للقران و ان الاقدام على التلبّد إنما يكون ممن عزم على حج القران أو الافراد لطول مدة احرامه، و في رواية أخرى عندهم انه قد أمر احد زوجاته بالاحلال لعمرة التمتع بالأمر بنقض الشعر و الامتشاط و قد فسره النووي بانه كناية عن الاحلال لان نقض الشعر و الامتشاط إذا لم يستلزم اسقاط الشعر فليس باحلال و جائز لها في الإحرام و على أي تقدير فعقص المرأة حكمه مغاير لعقص الرجل.
و ذهب مالك و النخعي و أحمد و الشافعي و غيرهم على وجوب الحلق على العاقص و الملبّد و عن ابن عباس ان الواجب عليه هو ما نواه من التلبد و العقص.
هذا و لا يتوهم في فرض السؤال أن مراد السائل هو حج التمتع لا عمرته و ذلك لان عنوان المتمتع منصرف إلى عمرة التمتع بقرينة تعقيبه ذلك
بقوله ( (ثمّ قدم مكة فقضى نسكه)) أي ان المراد القدوم الاول لإتيان نسك المتعة.
و من كل ذلك يظهر أن وظيفة الحلق بنحو التعيين وضعاً كما يوجب هذا الظهور تعيين وظيفة الحلق على الصرورة لورود نفس اللسان في الصرورة.
(١) و الأظهر جوازه أولًا: لأن الادماء في الحلق ه- و الغالب المعتاد و لو بالمقدار