سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث الأولى، و الوسطى، و جمرة العقبة
[الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث: الأولى، و الوسطى، و جمرة العقبة.]
رمي الجمار
الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث: الأولى، و الوسطى، و جمرة العقبة. و يجب الرمي في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، و إذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط، و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً (١).
(١) لا ريب في أنه من الواجبات المتعلقة بالحج و لكن ليس تعلقاً ارتباطياً يفسد الحج بالإخلال به بل هو واجب مسبب عن الحج لا جزء و لا شرط، و ذلك لتحلل المحرم من نسكه باعمال يوم النحر و الطوافين و السعي، كما هو الحال في المبيت فاعمال يوم التشريق من المبيت و رمي الجمار و النفر خارجة من الحج، و إن كانت من تعقيباته الواجبة و تثبت الكفارة بالاخلال بها، و قد اشير إلى ذلك في روايات افاضة النساء من المشعر ليلًا المتقدمة كما في صحيح سعيد الأعرج عنه و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة ثمّ يرجعن إلى البيت و يطفن اسبوعاً ثمّ يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجهن ... الحديث) [١] و ايضا في الروايات البيانية التي تقدمت الاشارة اليها في طواف النساء حيث عبر عنه (و طواف بعد الحج) [٢] مما يقضي بالفراغ من الحج من دون اعمال أيام التشريق، و يدل على وجوب الرمي في أيام التشريق مضافاً إلى الروايات البيانية الروايات المستفيضة كصحيح عمر بن
[١] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ١٧.
[٢] أبواب أقسام الحج.