سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ٤١٢ لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
..........
كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، و معاوية بن عمار [١]. و سيأتي الكلام عن ذلك مفصلًا في مسألة من أحرم للحج هل يجوز له الإتيان بالطواف المستحب قبل الوقوف.
و صحيح علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، و كذلك من خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف و يودع البيت ثمّ يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً [٢].
و هذا الصحيح مع كون صدره مطلقاً موضوعاً إلّا أنه غايره مع الذيل لمكان التشبيه، و لا يكون إلّا في المتغايرين، فيظهر منه أنه ليس من عطف الخاص على العام و ان الاطلاق غير مراد، بل هو في المضطر و شبّه به الخائف، فيكون مفاد هذا الصحيح مفسراً للاطلاق في صحيح جميل و الروايات المتقدمة بأن المراد منها هو المضطر كما هو مقتضى التقييد المتقدم.
و صحيحة يحيى الازرق عن أبي الحسن قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت [٣] و الرواية صحيحة الاسناد لأن يحيى الأزرق كما في النسخ الصحيحة
[١] أبواب أقسام الحج، ب ١٦.
[٢] أبواب الطواف، ب ٦٤، ح ١.
[٣] أبواب الطواف، ب ٦٤، ح ٢.