سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢ - إدراك الوقوفين أو أحدهما
..........
و مثله صححه الآخر [١]. و في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله قال: ( (من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج [٢]. و مثله موثقة إسحاق بن عمار [٣].
الطائفة الثانية: ما أطلقت صحة الحج بإدراك المشعر مطلقاً.
كصحيح الحلبيين عن أبي عبد الله قال: ( (إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج)). و مثله صحيح معاوية بن عمار [٤] و كذا رواية يونس عن عبد الله بن مسكان [٥].
و في موثقة فضيل بن عياض، عن أبي عبد الله قال: ( (سألته عن الحج الأكبر؟ فقال: أ عندك فيه شيء؟ فقلت: نعم كان ابن عباس يقول: الحج الأكبر يوم عرفة، يعني أنه من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج، و من فاته ذلك فقد فاته الحج فجعل ليلة عرفة لما قبلها و لما بعدها، و الدليل على ذلك، أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج، و أجزاء عنه من عرفة.
فقال: أبو عبد الله قال أمير المؤمنين الحج الأكبر يوم النحر، و احتج
[١] نفس المصدر، ح ٩.
[٢] نفس المصدر، ح ١٠.
[٣] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ٢٥، ح ١.
[٤] نفس المصدر، ح ٢.
[٥] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ٢٣، ح ١.