سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٩ - مسألة ٣٧٨ يعتبر في الحصيات أمران
[مسألة ٣٧٧: إذا شك في الإصابة و عدمها]
(مسألة ٣٧٧): إذا شك في الإصابة و عدمها بنى على العدم، إلّا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل (١).
[مسألة ٣٧٨: يعتبر في الحصيات أمران]
(مسألة ٣٧٨): يعتبر في الحصيات أمران:
١- أن تكون من الحرم، و الأفضل أخذها من المشعر.سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الحج، ٤جلد، موسسة ام القرى للتحقيق و النشر - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٢٦ ه.ق.
٢- أن تكون أبكاراً على الأحوط، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك.
و يستحب فيها أن تكون ملوّنة، و منقطة، و رخوة، و أن يكون حجمها بمقدار أنملة، و أن يكون الرامي راجلًا، و على طهارة (٢).
(١) بناء على العدم لاستصحاب العدم و اصالة الاشتغال، اما لو دخل في واجب آخر و مترتب فلجريان قاعدة التجاوز و الفراغ و كذا لو خرج النهار لقاعدة الحيلولة بناءً على عمومها.
(٢) اما الاول و هو كونه من الحرم و كون المرمي حصاة فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي عبد الله قال ( (حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزأك. و إن اخذته من غير الحرم لم يجزئك قال و قال: لا ترمي الجمار إلّا بالحصى)) [١] و مثلها موثق حنّان [٢].
و يدل على افضلية كونه من المشعر مصحح زرارة [٣] و فيه دلالة على كون منى
[١] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ١٩، ح ١.
[٢] نفس المصدر، ح ٢.
[٣] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ١٨، ح ٢.