سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٦ - مسألة ٤٢٨ يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف
[مسألة ٤٢٨: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف]
(مسألة ٤٢٨): يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف:
١- المعذور، كالمريض و الممرّض و من خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى.
٢- من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليل، ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل و الشرب و نحوهما.
٣- من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثمّ خرج من مكة و تجاوز عقبة المدنيين، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى. و يجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار (١).
بها [١].
و مفاده لسان رابع بمنزلة العموم الفوقاني و مثله موثق إسحاق بن عمار [٢].
فتحصل ان الاظهر ما عليه المشهور و ان كان يسوغ اختياراً ترك النصف الأول لكن بالخروج بعد دخول الليل مع ادراك النصف الثاني و ان عموم النهي عن البيتوتة بغير منى شامل لاول الليل إلى آخره، و غاية ما استثني اختياراً هو الخروج بعد منتصف الليل أو الخروج بعد دخول الليل مع ادراك النصف الثاني أيضاً و هذا في مورد غير ذوي الاعذار.
(١): تعرض الماتن إلى ثلاثة أصناف:
[١] أبواب العود إلى منى، ب ٢، ح ١.
[٢] نفس المصدر، ح ٤.