سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٢ - مسألة ٤٢٩ من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة
[مسألة ٤٢٩: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة]
(مسألة ٤٢٩): من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة، و الأحوط التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أيضاً، و الأحوط التكفير للمعذور من المبيت، و لا كفارة على الطائفة الثاني و الثالثة ممن تقدم (١).
روايات التلبية هو على طريق التنعيم.
فالأحوط ان لم يكن اظهر هو الخروج من مكة الفعلية و في هذا الزمن الحاضر أصبحت حدود مكة ملاصقة لحدود منى فالخروج عنها لا محالة بدخوله فيها إلّا في طرف الانفاق أو بعض الحدود الشمالية.
(١) تقدم في ذلك مفصلًا و تصريح الروايات كصحيح صفوان [١] بنفي الكفارة عن الطائفة الثانية و كذا و غيرها من الصحاح.
نعم يبقى الكلام في ما حكاه في الجواهر عن بعض ان الكفارة لا تترتب على مطلق الاخلال بواجب المبيت، بل على خصوص من بات الليل بتمامه بمكة كما هو ظاهر صحيح صفوان [٢] و صحيح علي بن جعفر [٣] و رواية جعفر بن ناجية [٤] فمن بات جزءاً بمنى دون النصف فلا يلزمه الفداء و ان اخل بالواجب.
و فيه: أن جملة من الروايات ناصة على ترتب وجوب الدم فيمن اخل بالنصف
[١] نفس المصدر، ح ٥.
[٢] نفس المصدر، ح ٢.
[٣] نفس المصدر، ح ٦.
[٤] نفس المصدر، ح ١٤.