سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤ - مسألة ٣٥٩ يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة
[مسألة ٣٥٩: يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة]
(مسألة ٣٥٩): يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة (١).
المتعددة، كصحيح الحلبي و صحيحي معاوية بن عمار [١]، و يؤيد بخلو عمرة التمتع من طواف النساء مع أنها متحدة الطبيعة مع العمرة المفردة، فعلى ذلك لا يكون عند الإهلال لنسك جديد من إدخال نسك في نسك و لا يندرج تحت موضوع القاعدة، بل غاية الأمر يكون مطالباً به لأجل التحلل من الإحرام السابق، لا أنه باقياً في ظرف نسك سابق بل حصل الخروج منه و إنما هو مرتبط ببعض آثاره، و أما لو بنى على الجزئية فيشكل الحال مع تعمد الترك في إدخال نسك جديد، لأنه بناءً على الجزئية يكون متصلًا لما قبله و إدخال النسك يوجب قطع الهيئة الاتصالية إلا أن الأظهر القول بعدم الجزئية.
(١) لضيق المقدمات و بضيق وقت ذي المقدمة، و قد أشارت إلى ذلك النصوص أيضاً [٢]، و قد تقدم في فصل كيفية الاحرام (المسألة: ١٣) [٣] التعرض لصحيحة معاوية بن عمار الواردة في المحصور حيث قال: ( (و إن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة، و إن كان عليه الحج فرجع إلى أهله و أقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل ...)) و قال: أن الحسين بن علي خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ علياً و هو بالمدينة .. فدعا علي ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر، فقلت: أ رأيت حين برأ من وجعه أُحلَّ له
[١] أبواب أقسام الحج، ب ٢، ح ٦ و ح ١.
[٢] أبواب أقسام الحج، ب ٢٠ و ٩، ح ٥.
[٣] سند العروة، كتاب الحج ٣٧٩: ٢- ٣٨١.