سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - مسألة ٣٨٤ يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
..........
فكان به عيب عور أو غيره فقال: ان كان نقد ثمنه فقد اجزاء عنه و ان لم يكن انقد ثمنه رده و اشترى غيره)) [١].
و نظيره صحيح الحلبي [٢] و يستفاد من هذه الروايات و غيرها اعتبار السلامة في الهدي سوى في نقص الاعضاء الرئيسية أو غيرها، و كذلك السلامة من حالات المرض المعدودة عيباً في البيع، و من جملة تلك العيوب العور، و العرج البين، و الهزال و الجرب و مقطوعة الأذن و مكسورة القرن.
نعم في صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله أنه قال ( (في مقطوع القرن أو مكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيح فلا بأس و أن كان القرن الظاهر الخارج قطوعاً)) [٣] و العجفاء و هو ما في قوله تعالى: يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ [٤].
و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( (.. و أن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجزئ عنه)) [٥] و مثلها صحيح منصور، و في معتبرة الفضيل. فقال لي: ( (إن كان على كليتها شيء من الشحم أجزأه)) [٦] و في الصحيح إلى ابن نصر
[١] أبواب الذبح، ب ٢٤، ح ١.
[٢] نفس المصدر، ح ٣.
[٣] أبواب الذبح، ب ٢٢، ح ٣.
[٤] يوسف: ٤٣.
[٥] أبواب الذبح، ب ١٦، ح ١.
[٦] نفس المصدر، ح ٣.