سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٩ - مسألة ٣٨٤ يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
..........
بإسناده لأحدهما قال ( (سئل عن الاضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس)) [١].
فتحصل مما تقدم أن العوراء و العجفاء و العرجاء و المقطوعة الأذن و المكسورة القرن في الداخل لا تجزئ. و ذهاب البعض للاجزاء في مقطوعة الأذن لا شاهد عليه، اما الجرباء فعن المنتهى منع اجزائها لفساد اللحم، و قدموا معتبرة السكوني على رواية الكليني، و قد نصّ غير واحد من الأصحاب على منع المريضة البين مرضها و فسر بالجرب، و المنع تام مع فساد اللحم، و مع عدمه فالمنع احتياطي، لرواية الصدوق في معاني الأخبار [٢].
أما الخصاء و الوجاء و رض الخصيتين و المجبوب فقد قال في المصباح: أنَّ الوجاء يطلق على رضِّ عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير اخراج فيكون شبيهاً بالخصاء لأنَّه يكسر الشهوة.
و أما الخصاء فقال: خصيت العبد سللت خصييه فهو خصي، و خصت الفرس قطعت ذكره، فيظهر منه أنَّ المجبوب من الحيوانات يطلق عليه مخصي، و سيأتي نظير هذا الاطلاق في صحيحة عبد الرحمن و لم يحكى خلاف إلّا عن ابن أبي عقيل.
و الروايات الواردة في المقام:
منها: على عدم الجواز في خصوص الخصي كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج
[١] أبواب الذبح، ب ٢٣، ح ١.
[٢] معاني الأخبار: ٢٢١.