سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - مسألة ٣٨٤ يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
..........
قال سألت أبي إبراهيم ( (عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه فإذا هو خصيّ مجبوب و لم يكن يعلم أن الخصي لا يجزئ في الهدي، هل يجزئه ام يعيد؟ قال: لا يجزئه إلّا أن يكون لا قوة به عليه)) [١].
و منها: ما دل على الاجزاء في الاضحية مطلقاً، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال: ( (سألته عن الاضحية بالخصى فقال: لا)) [٢]، و معتبرة الفضل بن شادان قال ( (و لا يجوز أن يضحي بالخصي لانه ناقص و يجوز بالموجإ)) [٣].
و منها: ما دل على الجواز مطلق كصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل عن الخصي يضحى به؟ فقال: ( (أن كنتم تريدون اللحم فدونكم)) [٤].
و مثلها موثق بن بكير [٥].
و مقتضى الإطلاق و التقيد هو المنع من الهدي الواجب نظير ما تقدم في بحث الاشتراك، و أما الموجوء فقد تقدم رواية معتبرة الفضل بن شاذان في الجواز، و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال ( (و الفحل من الظأن خير من الموجأ. و الموجاء خيراً من النعجة، و النعجة خير من المعز)) [٦]. و في رواية علي بن أبي حمزة
[١] أبواب الذبح، ب ١٢، ح ٣ و ح ٤.
[٢] نفس المصدر، ح ١، و ح ٢.
[٣] نفس المصدر، ح ١٠.
[٤] نفس المصدر، ح ٦.
[٥] نفس المصدر، ح ١١.
[٦] أبواب الذبح، ب ١٤، ح ١.