سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - مسألة ٣٥٠ يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع
..........
عبد الله في حديث قال: ( (و ليس في المتعة إلا التقصير)) [١]. و غيرها من الروايات الموجبة للكفارة أيضاً.
الثاني: الأقوى الاجتزاء بالحلق و إن فعل محرماً في صورة العمد فضلًا عن النسيان و الغفلة، كما ذهب إليه الشهيد في الدروس لما تقدم من صدق التقصير عند ابتداء الحلق، مضافاً إلى إطلاق الروايات الواردة في من حلق بدل التقصير نسياناً أو عمداً كما سيأتي من دون تقييد بالإعادة.
الثالث: حرمة الحلق و لزوم الكفارة، و يدل عليهما مضافاً لما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار، الصحيح إلى جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما في متمتع حلق رأسه فقال: إن كان ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء، و إن كان متمتعاً في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهراً [٢]. و في طريق الصدوق و الكليني مسنده إلى جميل أنه سأل أبا عبد الله مثله إلّا أن فيه و إن تعمّد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء، و إن تعمّد [ذلك] بعد الثلاثين يوماً التي يوفر فيها الشعر للحجّ فإن عليه دماً يهريقه [٣]. و في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق [٤]. و الرواية
[١] أبواب التقصير، ب ٤، ح ٢.
[٢] أبواب التقصير، ب ٤، ح ١.
[٣] نفس الباب، ح ٥.
[٤] نفس الباب، ح ٣.