سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - الأول الإحرام
[واجبات الحج]
واجبات الحج
تقدم في مسألة ١٤٩ أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة، و إليك تفصيلها:
[الأول: الإحرام]
الأول: الإحرام، و أفضل أوقاته يوم التروية، و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيام، و لا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان و يخرجان قبل خروج الناس، و تقدم جواز الخروج من مكة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان (١).
(١) وجوب الاحرام كما هو نص الآية فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ و النصوص البيانية الواردة و غيرها، و أما وقته فالصحيح كما ذهب إليه المشهور من امتداده بامتداد الثلاثة اشهر بعد أن يتحلل من عمرة التمتع.
و حكى في الحدائق عن ابن حمزة بالوجوب في يوم التروية، و حكي ذلك أيضاً عن المبسوط إلّا أن ما وقفنا عليه في المبسوط خلافه و موافق للمشهور.
و يدل عليه ما ذهب إليه المشهور قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ [١]. حيث أن الفرض بمعنى الاهلال و انشاء الحج بالتلبية أو الاشعار أو التقليد، فتدل الآية على أن الاهلال بالحج أيا كان نوعه يقع في ذلك الحد مبدأ و منتهى، غاية ما خرج عن هذا العموم أن عمرة التمتع لا بد من تقدمها على الحج تقدما رتبياً و إن وقع الإهلال في
[١] البقرة: ١٩٧.