سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ٤٠٧ إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء و الطيب
[مسألة ٤٠٧: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء و الطيب]
(مسألة ٤٠٧): إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط (١).
(١) قال في التذكرة ( (و إن كان للحج حلّ له كل شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد عند علمائنا)) ثمّ استدل بقوله تعالى: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ [١] و الاحرام متحققاً بتحريم هذين- الطيب و النساء- إلى أن قال فثبت ان مواطن التحلل ثلاثة [٢] و ظاهره جعل حلية الصيد بعد طواف النساء.
و قال مجلسي في ملاذ الاخيار ان مذهب اكثر الأصحاب هو التحلل عقيب الحلق أو التقصير من كل شيء إلّا طيب النساء و الصيد و هو مختار المحقق و استثنى الشيخ هنا الطيب و النساء خاصة و مقتضى كلامه حلّ الصيد الإحرامي بذلك أيضاً.
و قال ابنا بابويه يتحلل بالرمي إلّا من الطيب و النساء و قال في مدارك المعتمد ما قاله الشيخ و قد ورد في بعض الروايات حل الطيب عقيب الحلق أيضاً و لو قيل يحل الطيب للمتمتع و غيره بالحلق لم يكن بعيداً من الصواب ان لم ينعقد الاجماع على خلافه.
و ظاهر العلامة في المنتهى ان التحلل من الصيد انما يقع بطواف النساء و حكى الشهيد في الدروس عنه انه قال: ان ذلك- يعني عدم التحلل من الصيد إلّا بطواف النساء- مذهب علمائنا و لو لا ما روي من العموم الذي لم يستثنى منه سوى
[١] المائدة: ٩٥.
[٢] التذكرة ٣٤٣: ٨، ح ٦٦٦.