سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٠ - مسألة ٤١٦ من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب
[مسألة ٤١٤: من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف]
(مسألة ٤١٤): من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس و لم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب (١).
[مسألة ٤١٥: إذا طاف المتمتع و صلى و سعى حل له الطيب]
(مسألة ٤١٥): إذا طاف المتمتع و صلى و سعى حل له الطيب، و بقي عليه من المحرمات النساء، بل الصيد أيضاً على الأحوط، و الظاهر جواز العقد له بعد طوافه و سعيه، و لكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط، و إن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع (٢).
[مسألة ٤١٦: من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب]
(مسألة ٤١٦): من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير (٣).
(١) تقدم في بحث طواف العمرة أن أعمال الحج و العمرة كلها من الإحرام إلى التقصير على مراتب الأولى منها المباشرة، و الثانية: المباشرة بالاستعانة بالغير، الثالثة: ايقاع العمل بالمكلف بأن يطاف به و يسعى به و الرابعة: أن يستنيب الخامسة: أن يناب عنه من دون استنابته كما لو كان مغمى عليه و لم يتمكن و كل مرتبة يتعين الإتيان بها إلّا ان يحصل العجز و حيث في فرض المسألة لا تتمكن المرأة من المراتب السابقة يتعين عليها الاستنابة ثمّ السعي بنفسها.
(٢) تقدم الكلام في ذلك مفصلًا في مسألة (٤٠٧).
(٣) و يدل عليه ما مر من التفرقة في الروايات بين المتمتع و المفرد من ان المفرد يحلّ له بالحلق كل شيء إلّا النساء، و المتمتع لا يحل له النساء و الطيب أيضاً حيث ان وجه الفرق هو لتقديم المفرد طوافه و سعيه قبل أعمال منى فمن ثمّ حلّ له الطيب بالحلق بخلاف المتمتع، كما في صحيح محمد بن حمران قال سألت أبا عبد