سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧ - مسألة ٣٦٥ حدّ عرفات من بطن عرفة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز
[مسألة ٣٦٥: حدّ عرفات من بطن عرفة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز]
(مسألة ٣٦٥): حدّ عرفات من بطن عرفة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز، و من المأزمين إلى أقصى الموقف، و هذه حدود عرفات و خارجة عن الموقف (١).
(١) و يدل عليها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله- في حديث- قال: ( (و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثوية، و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل موقف)) [١].
و في صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ( (حدّ عرفات من المأزمين إلى اقصى الموقف)) [٢].
و في موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال: ( (قال رسول الله ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات)) [٣].
و في موثقة سماعة عن أبي عبد الله قال: ( (و اتق الاراك و نمرة، و هي بطن عرنة و ثوية و ذا المجاز فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه)) [٤].
و في صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد الله: إذا وقفت بعرفات فادنوا من الهضبات [٥].
[١] أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ب ١٠، ح ١.
[٢] نفس الباب، ح ٢.
[٣] نفس المصدر، ح ٤.
[٤] نفس الباب، ح ٦.
[٥] نفس الباب، ح ١١.