سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٦ - مسألة ٣٩٣ إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه
..........
ضعيفة سنداً نعم في صحيح الارزق [١] مثل هذا المفاد، و نسب ابن ادريس للمشهور العمل به و أفتى بمضمونه المبسوط، لكن ظاهر الصدوق في الفقيه و ان ذكرها في الباب و كذا عن القاضي و الحلبيين حمله على الضرورة، و هو متين و متعين جمعاً بينه و بين اطلاق شرطية التتابع و تنصيص صحيح العيص و ابن الحجاج بعدم الاجزاء لا سيما، و ان ظاهر صحيح الارزق في السؤال بعد وقوع الصيام و الجهل بذلك مما لا يقوى على الاستئناف في العادة لمشقة الاعمال.
و في موثق إسحاق بن عمار نظير ما تقدم في صحيح علي بن جعفر إلّا أنه اقتصر على الثلاثة [٢].
نعم في رواية اسحاق بن عمار جواز تفرقة السبعة لكنها ضعيفة بمحمد بن أسلم فتحصل: جواز اتيان صوم الثلاثة في أول عشر ذي الحجّة لمن كان لا يرجو تجدد القدرة بل الأظهر لزوم التعجيل بها في التسعة فإنْ فاته فيأتي بها يوم النفر و يومين بعده و لو كان في الطريق أو في بلده بحيث لا يفوته شهر ذي الحجة.
و أما ان كان يرجو إصابة الهدي فيتعين عليه الصبر إلى يوم النحر.
و التوالي في الايام الثلاثة شرط في صحتها و لا يسوغ الصيام في أيام التشريق بمنى إلّا يوم النفر لمن فاته الصيام كما مرّ و مرّ دلالة جملة من الروايات عليه [٣].
و أما التوالي في السبعة فقد مرّ دلالة صحيحة علي بن جعفر و مثلها معتبرة
[١] أبواب الذبح، ب ٥٢، ح ٢.
[٢] أبواب الذبح، ب ٥٣، ح ١١.
[٣] أبواب الذبح، ب ٦، ح ٥ و ح ٧، و ح ٤.