سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤ - مسألة ٣٩٣ إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه
..........
و الأقوى الجمع بين هذين المفادين بتقييد اطلاق كل منهما فتكون النتيجة لزوم كل من القيدين أي لزوم ايقاع الصيام بمكة فإن لم يقدر ففي الطريق أو إذا رجع إلى اهله بحيث لا يفوته شهر ذي الحجة.
و صحيح سليمان بن خالد [١] يطابق مفاد صحيح معاوية بن عمار دون صحيح رفاعة. و مثلهما صحيح عبد الله بن سنان [٢] و صحيح ابن مسكان [٣] و صحيح صفوان [٤].
و في صحيح محمد بن مسلم عن احدهما قال الصوم الثلاثة أيام ان صامها فأخرها يوم عرفة و ان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله، و لا يصومها في السفر [٥].
و اطلاق ذيلها مقيد بما مرّ في الروايات المتقدمة أو محمول على العجز و المشقة، نعم ظاهر صدرها تحديد الحج بالتسعة الأولى من ذي الحجة و هي تخالف صحيحة الكرخي [٦] المتقدمة في الجهة الأولى، لكن الأظهر الجمع بينهما بظهور صحيحة الكرخي فيمن يحتمل القدرة إلى يوم النحر و لا ينافي صدر صحيحة محمد
[١] نفس المصدر، ح ٧.
[٢] أبواب الذبح، ب ٥١، ح ١.
[٣] نفس المصدر، ح ٢.
[٤] نفس المصدر، ح ٣.
[٥] أبواب الذبح، ب ٤٦، ح ١٠.
[٦] نفس المصدر، ح ٦.