سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٩ - مسألة ٤١١ الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر
[مسألة ٤١١: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر]
(مسألة ٤١١): الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر و إن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة (١).
يقطين [١] و قد تعرضنا لمفادهما في أعمال منى- الذبح- و تقدم أن الأقوى صحة الطواف و السعي و ان لزمه الكفارة و استحباب الإعادة.
(١) ذهب المشهور إلى عدم جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر لا سيما المتقدمون كالمفيد و من بعده و عن العلامة في المنتهى و التذكرة و المحقق عدم جواز التأخير عن أيام التشريق.
و ذهب جماعاً من الطبقة الثالثة و الرابعة و كذا ابن إدريس إلى جواز تأخيره إلى آخر ذي الحجة حملًا لروايات النهي على الكراهة لورود صحيحتين على جواز التأخير. و العمدة في المقام بعد تحرير العموم الفوقاني تحرير الكلام في مفاد الصحيحتين: اما العموم فقوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ و هي كما في الروايات شوال وذي القعدة وذي الحجة، كما قد وردت الروايات بلزوم وقوع عمرة التمتع فيها و ورد أن شهر ذي الحجة كله من الأشهر المعلومات [٢] مما يدل على ظرفية تمام أشهر لوقوع اعمال الحج التي بعد الموقفين، هذا كمفاد اجمالي للآية.
اما الروايات الواردة:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في زيارة البيت يوم النحر
[١] أبواب الحلق و التقصير، ب ٤، ح ١.
[٢] أبواب الذبح، ب ٥٥.