سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٢ - مسألة ٤٠١ يجوز لقابض الصدقة أو الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء
[مسألة ٤٠٠: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهديّة]
(مسألة ٤٠٠): لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهديّة، فلو تصدق بثلثه المشاع و أهدى ثلثه المشاع و أكل منه شيئاً أجزأه ذلك (١).
[مسألة ٤٠١: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء]
(مسألة ٤٠١): يجوز لقابض الصدقة أو الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم (٢).
أبي حمزة [١]، نعم في صحيح محمد بن مسلم الآخر عن أبي عبد الله قال: سألته عن اخراج لحوم الاضاحي من منى فقال: كنّا نقول، لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه [٢] ب- ل قد يظهر من بعضها جواز أكل جميع الأضحية إذا لم يجد المصرف غاية الأمر يضمن حصة الفقراء و يظهر منها أيضاً جواز إخراجه من الحرم إذا لم يكن لها مصرف.
(١) لتحقق اداء الواجب بكل من الحصة المعينة و الشاعة بل حتى الكلي في المعين أيضاً.
(٢) قد تقدم ذلك لكن الاحوط ان لم يكن الاقوى عدم تمليك غير المسلم بل غير المؤمن مع الامكان، و ما ورد من فعل السجاد من إطعام الحرورية فقد حمله الشيخ على الندب، و الاولى حمله على الضرورة تأليفاً و مداراة لا سيما إذا جعل مصرفه المصارف الثمان في الآية ( (إنما الصدقات ...)) مصرفاً لعموم الصدقات شامل للاضاحي أيضاً و يحمل ما ورد من الأمر بإطعام القانع و المعتر على تأكيد أهمية الموردين لا الحصر.
[١] نفس المصدر، ح ٣.
[٢] نفس المصدر، ح ٥.