سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ٤١٩ من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره
[مسألة ٤١٨: طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط]
(مسألة ٤١٨): طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط (١).
[مسألة ٤١٩: من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره]
(مسألة ٤١٩): من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف و لو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان، و إذا لم
إنَّ من الأجزاء و الشرائط ما هو جزء الماهيّة و منه ما هو من شرائط و أجزاء الأداء كما في الساتر للمصلي النائب لو كان المنوب مخالفاً له في الجنس، و كذا الحال في الجهر و الإخفات لا سيما و أنَّ تروك الإحرام المخاطب بها هو النائب لا المنوب عنه فلو ارتكب بعض التروك كانت الكفّارة عليه لا عن المنوب عنه و قد يقرر أن طواف النساء و إن كان من أحكام الأداء إلّا أنّه لا ينافي تعلّقه بالماهيّة كما في جهر النائب الرجل عن المرأة الميّتة المنوب عنها. و على أي حال فهذا الترديد في طواف النساء قد وقع في صلاة طواف العمرة و الحج أيضاً حيث أن مبنى المشهور على خروج الصلاة عن ماهية النسك و إنما هي واجب مسبب عن الطواف، و كذا الكلام يقع في أعمال أيام التشريق من المبيت و الرمي، و طريق الاحتياط لا يتوقف على التكرار بل يكتفي بنيّة المطلوب في الواقع أي يقصد النائب امتثال الأمر المتوجّه إليه سواء كان هذا الأمر أمراً نيابيّاً أو أمراً بالأصالة عن نفسه.
(١) و يدل عليه الروايات البيانية [١] مضافاً إلى اطلاق الروايات الواردة في بيان ماهية الطواف و صلاته المحمول هذا العنوان عليها و من ثمّ يحمل الطواف المندوب عليه إلّا ما خرج بالدليل.
[١] أبواب اقسام الحج، ب ٢.