سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ٤١٢ لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
..........
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا إبراهيم عن الرجل يتمتع ثمّ يحل بالحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى فقال: ( (لا بأس)) [١] و هي ظاهرة في الجواز موضوعاً للمختار و ان لم تكن نصاً فيه كسابقتها. و مثلها صحيحة بن يقطين [٢].
و في صحيح معاوية و الحلبي جميعاً عن أبي عبد الله قال: ( (لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى)) [٣].
و مثلها صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق إلّا أن فيها زيادة المريض و المعلول [٤].
و ظاهر هذه الصحاح بقرينة ذكر الاوصاف و العناوين الخاصة ابتداءً منه لا جواباً عن سؤال سابق- هو في كون هذه القيود احترازية لا سيما مع تناول تعداد منها على سبيل ذكر أمثلة المعذور، فهي بذلك ظاهرة في المنع في غير موارد العذر، فهي من جهة الموضوع اقوى ظهوراً مما تقدم من الروايات المجوزة، كما انها من حيث المحمول ظاهرة في ثبوت المنع و صريحة في المرجوحية و حيث انها من حيث مجموع الدلالة مفصلة فتكون أقوى.
نعم لو بني في ملاحظة النسبة بين الادلة على مجموع الموضوع و المحمول امكن دعوى استحكام التعارض إلّا ان مقتضى الترجيح حينئذ هو تقديم الصحاح
[١] نفس المصدر، ح ٢.
[٢] نفس المصدر، ح ٣.
[٣] نفس المصدر، ح ٤.
[٤] نفس المصدر، ح ٦.