سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣ - مسألة ٤٣٠ من أفاض من منى ثمّ رجع اليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة
[مسألة ٤٣٠: من أفاض من منى ثمّ رجع اليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة]
(مسألة ٤٣٠): من أفاض من منى ثمّ رجع اليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها (١).
و ان اتى بالجزء كما في صحيح عبد الغفار الجازي [١] المتقدم و كذا الصحيح الثاني لعلي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل بات بمكة حتى اصبح في ليالي منى؟ فقال: إن كان اتاها نهاراً فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه، و ان كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء [٢] فإن صدرها و ان كان قد أخذ في موضوع الكفارة المبيت طوال الليل بمكة، إلّا ان المقابلة مع الذيل يفيد ان المدار في نفي الكفارة على إدراك النصف، و مثلهما رواية علي بن أبي حمزة [٣]، و قد يظهر من صحيح جميل بن دراج أيضاً [٤].
ثمّ ان في رواية جعفر بن ناجية عنه عمن بات ليالي منى بمكة فقال عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن و هي محمولة اما على لزوم مبيت الليلة الثالثة عشر عليه أو ترك النفر، و احتاط لذلك بعض مشايخنا السادة في لزوم الكفارة لا خلاله بالنفر، وجه هذا الحمل لصراحة الروايات بوجوب الشاة لكل ليلة.
(١) لعدم الدليل الموجب بعد عدم صدق موضوع الوجوب و هو من لم ينفر
[١] نفس المصدر، ح ٢٣.
[٢] نفس المصدر، ح ١٠.
[٣] نفس المصدر، ح ١٦.
[٤] نفس المصدر، ح ٦.