سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧ - التقصير
[التقصير]
التقصير
و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع، و معناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، و يعتبر فيه قصد القربة، و لا يكفي النتف عن التقصير (٢).
(٢) البحث في مقامين:
الأول: هو واجب في عمرة التمتع و من تركه سهواً و أهل بالحج صحت متعته و حجه و يندب له إراقة دم. و لو تركه عمداً بطلت متعته و انقلبت وظيفته إلى الافراد و لا حج عليه من قابل على الاظهر لا سيما في المستحب، و إن كان الاحوط في الواجب القضاء من قابل. و الوجه في كل ذلك الاخبار البيانية. كصحيح معاوية ابن عمار و غيره [١]. و كذلك صحيحه الأخر [٢]. و صحيح عبد الله بن سنان و غيرها [٣].
و كذا ما ورد في من ترك التقصير نسياناً أو عمداً في عمرة التمتع و أحرم بالحج [٤]. و سيأتي تتمة الكلام في ذيل المسائل.
[١] أبواب أقسام الحج، ب ٢.
[٢] أبواب التقصير، ب ١، ح ١.
[٣] أبواب التقصير، ب ١، ح ٢.
[٤] أبواب الاحرام، ب ٥٤.