سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - مسألة ٤٤٠ المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة
[مسألة ٤٤٠: المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة]
(مسألة ٤٤٠): المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد و التحلل به عن إحرامه، و الأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه، و إن كان عن الطواف و السعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد، و إن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله و الاستنابة و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صداً عن دخول مكة، و جواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده، و إن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذٍ إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي و الذبح ثمّ يحلق أو يقصّر و يتحلل ثمّ يأتي ببقية المناسك، و إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثمّ يحلق أو يقصّر في
حين رد المشركون بدنته و ابوا ان تبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانها) [١] مؤيد لما تقدم من حمل ما ورد في المصدود من النحر في مكانه على ما لو عجز عن البعث، و في صحيح بن سنان [بن يسار] عن أبي عبد الله ان رسول الله ترحم للمحلقين و المقصرين ممن كان معه) [٢] و قد ورد التعبير فيها أيضاً بقوله (لان من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق) و وجوب الحلق للسائق محمول على تأكده و هي دالة على أي تقدير على التخيير بين الحلق و التقصير في غير السائق، و قد مرّ في
[١] أبواب الاحصار، ب ١، ح ٢.
[٢] أبواب الاحصار- المستدرك-، ب ٤، ح ٢.