سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠ - مسألة ٣٩٣ إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه
..........
الحجة، و هو المحصل من الروايات الآتية نعم مقتضى قوله تعالى فَمَن تَمَتَّعَ هو عدم صحة الصيام قبل احرام عمرة التمتع.
ثمّ ان صحيح رفاعة اسنادها صحيح بطريق الشيخ الآخر [١] فلا يضر السقط في السند المذكور في طريق الكليني.
اما الروايات الواردة فجملة منها: دالة على صيام يوم السابع و ما بعده كصحيح رفاعة بن موسى و معاوية بن عمار [٢] و صحيح محمد بن مسلم [٣] و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٤] و رواية عبد الله بن ميمون بن قداح [٥] و غيرها [٦].
و منها: ما نص فيها على جواز الصوم اول ذي الحجة كموثق زرارة عن احدهما انه قال من لم يجد هدياً و أحبّ ان يقدم الثلاثة الايام في اول العشر فلا بأس [٧].
و رواه الشيخ بطريق آخر [٨].
[١] أبواب الذبح، ب ٥٣، ح ٢، و التهذيب ٢٣٢: ٥.
[٢] أبواب الذبح، ب ٤٦، ح ١، و ح ٤.
[٣] نفس المصدر، ح ١٠.
[٤] نفس المصدر، ح ٤.
[٥] نفس المصدر، ح ٦.
[٦] أبواب الذبح، ب ٤٦.
[٧] نفس المصدر، ح ٢، و ح ٣، و ح ١٠.
[٨] نفس المصدر، ح ٨.