سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦ - الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث الأولى، و الوسطى، و جمرة العقبة
..........
يزيد عن أبي عبد الله قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه فإن لم يكن استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق [١].
و هذه الصحيحة ظاهرة في استغراق وجوب رمي الجمار أيام التشريق إلى اليوم الثالث، لا سيما بضميمة ما ورد من قضاء رمي الجمار كصحيحة بريد العجلي قال سألت ابا عبد الله عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، و لما يجب عليه في يومه، قلت فإن لم يذكر إلّا يوم النفر؟ قال: فليرمها و لا شيء عليه [٢]. بل هذه الصحيحة نص و تنصيص على وجوب الرمي استغراقاً في كل يوم من الأول و الثاني و الثالث و يوم ينفر، هذا لو جعلنا يوم النحر هو اليوم الأول فمع ذلك تكون الرواية ناصة على اليوم الرابع و هو يوم الثالث عشر.
و في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله- فيمن فاته الرمي- قال يرمي إذا اصبح مرتين لما فاته و الاخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهما يكون احدهما بكرة و هي للأمس و الأخرى عند زوال الشمس [٣].
و في رواية عبد الحميد بن أبي ديلم ان ابليس عرض لآدم عند الجمرة ثمّ عرض له في الثاني عند الجمرة الأولى و الثانية و الثالثة و كذلك في اليوم الثالث
[١] أبواب العود إلى منى، ب ٣، ح ٤.
[٢] أبواب العود إلى منى، ب ١٥، ح ٣.
[٣] () نفس المصدر، ح ١.