سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - مسألة ٣٨٠ إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم
[مسألة ٣٧٩: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال]
(مسألة ٣٧٩): إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه و استناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه، و لا فرق في ذلك بين العالم و الجاهل و الناسي (١).
[مسألة ٣٨٠: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم]
(مسألة ٣٨٠): إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، و سيجيء ذلك في رمي الجمار، و لو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى و يرمي و يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، و إذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على
اما بقية المستحبات فيدل عليها جملة الروايات كصحيح هشام في الحكم [١] و مصحح ابن أبي نصر [٢] و صحيح علي بن جعفر و عنبسة بن مصعب [٣].
كما يستحب جملة من أمور دلت عليها الروايات [٤] لم يذكرها الماتن كالوقوف عند الجمرتين داعياً بالدعاء المأثور دون العقبة و جعلهن على يمينه و التكبيرة لكل حصاة.
(١) قد تقدم الكلام في هذه المسألة الأقوى الأجزاء.
[١] نفس المصدر، ح ٢، و ح ٣.
[٢] أبواب رمي جمرة العقبة، ب ٩، ح ١، و ح ٢.
[٣] أبواب رمي جمرة العقبة، ب ١٠ و ١١.
[٤] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ٢٠.