سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - مسألة ٤٥٤ يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه
[مسألة ٤٥٢: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي]
(مسألة ٤٥٢): لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي، فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته (١).
[مسألة ٤٥٣: المحصور إذا لم يجد هدياً و لا ثمنه]
(مسألة ٤٥٣): المحصور إذا لم يجد هدياً و لا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم (٢).
[مسألة ٤٥٤: يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه]
(مسألة ٤٥٤): يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه و إن كان حله لا يتوقف على ذلك، فانه يحلّ عند الحبس
الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل ان ينحر فحلق رأسه فانه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين) و في طريق آخر للشيخ و كذلك طريق الكليني زيادة: (و الصوم ثلاث أيام و الصدقة نصف صاع لكل مسكين) [١] و نصف الصاع مدّان، ثمّ انه بعد بلوغ الهدي محلّه لا بد ان يمر الموسى أو يقصر لأجل التحلل. ثمّ ان هذا الحكم لا يختص بالمحصور بل يعم المصدود بعد وجوب البعث عليه ما لم يكن عاجزاً.
(١) كما تقدم في مسألة: ٤٤١.
(٢) قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة ٤٤٤، و أما التحديد بعشرة فهو موافق لما احتملناه في دلالة الآية و رجوع الذيل لكل من هدي التمتع و هدي الاحصار، نعم في رواية المشيخة التي ذكرها صاحب الجامع التحديد بثمانية عشر يوماً و هو احوط.
[١] أبواب الاحصار، ب ٥، ح ١ و ٢، أبواب بقية الكفارات، ب ١٢.