سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ٤٠٢ إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق و الإهداء
[مسألة ٤٠٢: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق و الإهداء]
(مسألة ٤٠٢): إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره و لو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط (١).
(١) اما مع عدم التفريط فلا ضمان كما هو مقتضى القاعدة و دلت عليه جملة من الروايات الواردة في هلاك و سرقة الهدي قبل ذبحه من التفصيل بين التفريط و غيره، و هي و ان كانت في غير ما نحن فيه إلّا أنها دالة اجمالا على سببية التفريط للضمان، و عدمه لعدمه مع انها قد استثنت الهدي المضمون من عدم الضمان ثمّ ان مقدار الضمان في صورة التفريط هو جميع الذبيحة لا يقال: ان الترخيص في اكل الثلث يستلزم عدم الضمان اما لانه تمليك للثلث أو الترخيص في الاتلاف.
و فيه: ان مقتضى القاعدة- كما عرفت- كونه ملك بيت الله الحرام و مصرفه فقراء غاية الأمر قد أذن الشارع في تصرف خاص دون مطلق التصرف فبقية صور تكون مأذونة و تكون موجبة للضمان و هذا نضير ما لو أذن صاحب الدار لطيفة من اكل الطعام فقام الضيف و أتلفه بغير الاكل.